الحر العاملي

465

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 23 ] وقال الصادق عليه السلام في المؤلي : إمّا أن يفيء أو يطلَّق ، فإن فعل وإلَّا ضربت عنقه . [ 24 ] وروي : أنّ عليّا عليه السلام بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إمّا أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلَّق وإلَّا أحرقت عليك الحظيرة . 11 - المؤلي إذا طلَّق فعلى الزوجة العدّة وإن فاء فعليه كفّارة اليمين لما مرّ ولما يأتي . [ 25 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدّة المطلَّقة وإلَّا كفّر عن يمينه وأمسكها . [ 26 ] وروي : ولا يقربها حتّى يكفّر عن يمينه . [ 27 ] 12 - سئل عليّ عليه السلام عن المرأة تزعم أنّ زوجها لا يمسّها ويزعم أنّه يمسّها ، قال : يحلف ثمّ يترك . فصل وأمّا الكفّارات فقد تقدّم جملة منها ومن أحكامها في الطهارة والصلاة والصوم والحجّ والاعتكاف والظهار وغير ذلك ، ويأتي جملة منها في النذر والعهود والأيمان والعتق وغير ذلك والذي نذكره هنا اثنتي عشرة مسألة . الأولى : أنواعها اثنا عشر سوى كفّارات الحجّ وكفّارة الصوم 1 - كفّارة الظهار .

--> [ 23 ] الوسائل 15 : 545 / 2 . [ 24 ] الوسائل 15 : 546 / 6 . [ 25 ] الوسائل 15 : 547 / 3 . [ 26 ] الوسائل 15 : 547 / 4 . [ 27 ] الوسائل 15 : 547 / 1 .